قانون قطري لحماية اللغة العربية واعتماد «الفصحى» بالتعليم

قانون قطري لحماية اللغة العربية واعتماد «الفصحى» بالتعليم

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً بشأن حماية اللغة العربية، يُلزم باعتماد “الفصحى” لغة للتعليم في المدارس والجامعات التابعة للدولة.

ونصّ القانون رقم (7) لسنة 2019 على فرض غرامات مالية لا تتعدى 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 14 ألف دولار تقريباً)، على كل من يخالف أحكام القانون.

القانون الذي أصدره أمير قطر ورد في 15 مادة. حيث ورد في المادة الأولى منه “تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها”.

كما تنص المادة الثانية على أن “تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة”.

ويلزم القانون بأن “تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

كما يؤكد القانون أن “اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى لتلك الجهات. وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية”.

ولم يستثنِ القانون الشركات التجارية والمالية، حيث ألزمها بأن “تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض”.

ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.

المصدر: الخليج أونلاين


إضافة تعليق